انت الان تتابع خبر بينها تخص كلف المشاريع.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء والان مع التفاصيل
وأقر المجلس "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدّة للتصدير بسعر ( 415-420)الف دينار للطن الواحد، على أن يجري البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات (نينوى وصلاح الدين) ومراعاة سعر البورصة العالمية إن كانت أعلى من هذا السعر، وأن تحدد وزارة التجارة الكميات الممكن تصديرها".
كما جرى إقرار "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تصويب عملية احتساب الغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2013، ليكون الاحتساب بوحدة الغاز الجاف المتر المكعب، بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي، أينما وردت في القرار".
وعدل المجلس "قراره 228 لسنة 2020، بإلغاء الفقرة المتضمنة إلزام وزارة النفط شراء المنتجات البيضاء (البنزين، وزيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناء من نصوص قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام (64 لسنة 2007)، وتحديد المدة من خلال مناقشات وإكمال الموديل الاقتصادي
، ومدة الاستثمار، ويقدم لاحقاً لإقرار ومصادقة مجلس الوزراء".
وتابع المجلس "ما يخص مشروع ماء البراضعية في البصرة، وأقر انشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب للمواطنين وتصنيف تكاليف المحطات، كلفاً بترولية مستردة، على مشروع تطوير حقل الزبير".
وخول المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، "صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة أصولياً قبل تاريخ هذا القرار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو/المرحلة الأولى، البنى التحتية، وأقر توصية ديوان الرقابة المالية بأن تعد وزارة النقل دراسة فنية متكاملة، بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية، والجهات ذات العلاقة، وإعداد دراسة للكلف التخمينية للمشروع بشكل تفصيلي، وأن تعرض النتائج على مجلس الوزراء قبل الإحالة".
وفي المجال الزراعي، "أقر المجلس تمويل مستحقات عام 2024، ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين للوزارة، بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين، والشركة العراقية لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل الدين، وبما يعادل الكمية الكافية المقررة لهم لزراعة الأراضي التابعة لهم والمشمولة بالخطة الزراعية".
وأقرّ مجلس الوزراء "استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرعات العمل المنجزة للمشروعات الاستثمارية بحسب المتوفر من السيولة النقدية، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية للغاية، شرط أن تكون الزيادات في أصل المشروع، أو يتوقف عليها المشروع، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية، على ألَّا يزيد أمر الغيار وزيادة الكلفة عن 25%، من قيمة العقد، وتعرض على مجلس الوزراء لإقراراه
ا".
أخبار متعلقة :