شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 مواطنا على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وتنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
كما نصت الجريدة على اعتبار هند محمد على الكهالى "البحرينية الجنسية"متمتعة بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحها الجنسية المصرية، بوصفها من أبناء الأم المصرية.
وجاء في الجريدة الرسمية قرار بإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز