الامارات | متى يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر من عقار تجاري؟

شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر من عقار تجاري؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

متى يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر من عقار تجاري؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ويجب إخطار المستأجر لغرض تجاري أو صناعي أو مهنة حرة قبل نهاية العقد بمدة 3 أشهر، وذلك كله ما لم تقرر لجنة الايجارات خلاف ذلك، وعليه إذا كان العقد الأصلي لم يمر عليه 3 سنوات فليس للمؤجر حق طلب عدم تجديد العقد، أما إذا توافرت الشروط التي ذكرناها فيمكنكم اللجوء للجنة وطلب تجديد العقد وللجنة سلطة تقديرية في هذا الأمر.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل abuabeda@emaratalyoum.com

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App