ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاكٍ سلم وصل أمانة بمبلغ 30 ألف درهم إلى صديقه لتسليمها إلى شخص ما بعينه، بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي المبلغ للشاكي.
كما قضت بإلزام المشكو ضده بالرسوم والمصاريف، وإثبات ترك الشاكي للخصومة في الدعوى في مواجهة المشكو ضده، وإلزامه بنصف الرسوم على ذلك واسترداد المتبقي، عملاً بنص المادة 26 من قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاكٍ بتسليم وصل أمانة بمبلغ 30 ألف درهم إلى صديقه لتسليمها إلى شخص ما بعينه، إلا أن صديقه تخلف عن إيصال الأمانة، ولم يقم بإرجاع المبلغ له، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى القضائية، مطالباً إلزام صديقه برد المبلغ إليه والبالغ قدره 30 ألف درهم وتعويضه عن الأضرار التي أصابت الشاكي، مع الفائدة القانونية بوقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد التام، وإلزام صديقه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق أن الشاكي أقام دعواه بالطلبات السالفة، وأرفق ورقة موقّعة من صديقه، تبيّن أنه تسلم مبلغ 30 ألف درهم على سبيل الأمانة لتسليمها إلى شخص ما بعينه، إلا أنه تخلف عن إيصال الأمانة ولم يقم بإرجاع المبلغ، وفي ظل غياب المشكو ضده، والذي لم يحضر ويدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه الشاكي، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام صديقه المشكو ضده بأن يدفع له مبلغ 30 ألف درهم، وحيث إنه عن طلب الفائدة القانونية والنفاذ المعجل، فلا ترى المحكمة موجباً له، وتقضي برفضه، وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المشكو ضده، مثل أمام مكتب تحضير الدعوى ولم يقدم طلبات موضوعية ووافق على ترك الخصومة في مواجهته، ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضي بإثبات ترك الخصومة في الدعوى من قبل الشاكي في مواجهة المشكو ضده.
أخبار متعلقة :