رئيس الدولة يُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، وبما يرسخ تواؤم المنظومة الوطنية مع أرقى المعايير الدولية، ويُعزّز استقلالية المصرف المركزي ودوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
ويستهدف المرسوم بقانون الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز وحماية استقرار النظام المالي، والإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، كما يحدد  المهام الأساسية للمصرف المركزي وفي مقدّمتها وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخّصة والرقابة عليها وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار أنظمة ومعايير لضمان ممارسات مالية نزيهة وفعَّالة، والاحتفاظ باحتياطات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية، ودعم التمويل المستدام ودمج مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظامية وتحليلها، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها.
وفي مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يُرسّخ المرسوم بقانون منظومة متكاملة تُلزم المنشآت المالية المرخّصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة، بما يواكب التحوّل الرقمي والابتكار في الخدمات المالية، كما يضع أُطُراً لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، ويؤكد استمرار الممارسات الإيجابية المعمول بها سابقاً، لا سيما ما يتصل بمواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.
ويُعزّز المرسوم بقانون منظومة حماية العملاء وتسوية المنازعات عبر توحيد مسار الشكاوى لعملاء البنوك وشركات التأمين تحت مظلة مستقلة (سَندُكَ) لتلقّي الشكاوى وتسويتها، وإنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية، على أن تكون قرارات اللجان نهائية ونافذة على المنشآت المالية المرخصة في حدود 100 ألف درهم.
كما يتضمن المرسوم بقانون إجراءات استباقية للتدخّل المبكر لمعالجة أي مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية في منشأة مرخّصة، لضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء، بما يشمل تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجية والهيكل الإداري والتشغيلي، وتعيين لجان مؤقتة أو إدارة مباشرة للمنشأة، واتخاذ إجراءات دمج أو استحواذ أو تصفية عند الحاجة، وتطبيق إجراءات خاصة على شركات التأمين في حال عدم تصحيح أوضاعها.

ووِفق المرسوم بقانون، يؤدي المصرف المركزي بصفته سلطة التسوية والحل دوراً رئيسياً في إدارة الأزمات المالية من خلال عزل وتعيين إدارات جديدة واسترداد المكافآت، وتعيين أوصياء لإدارة المنشأة وأصولها، وتعديل أو فسخ العقود، ونقل أو بيع الأصول والالتزامات، وإلغاء حقوق المساهمين، وإعادة هيكلة رأس المال، وإنشاء كيانات مؤقتة لإدارة الأصول، أو مواصلة الخدمات الحيوية، وتنفيذ تصفيات منظمة، أو عمليات إنقاذ لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.

وفي جانب الجزاءات الإدارية، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات، والسماح للمصرف المركزي بفرض غرامة تناسبية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع، وتنفيذ الغرامات تلقائياً من أرصدة المخالفين لدى المصرف المركزي أو المنشآت المالية، وإمكانية المصالحة مع المخالفين قبل صدور قرارات قضائية نهائية، فضلًا عن إمكانية نشر الجزاءات على الموقع الرسمي للمصرف المركزي، بما يعزّز الشفافية والانضباط في السوق.

 

 

 
 

أخبار متعلقة :