ضوابط ترخيص المحلات فى حال وفاة صاحب الترخيص وفقا للقانون

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط ترخيص المحلات فى حال وفاة صاحب الترخيص وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 12 يونيو 2024 10:00 ص

تنص المادة 20 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

وعرف قانون المحال العامة، المحال العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر