بعدما أقرّ مجلس النواب قانونًا جديدًا يهدف إلى تمكين البلديات، سألت "النشرة" الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل بشأن أبرز الإصلاحات التي تضمّنها هذا القانون. وأوضح إسماعيل أنّ "القانون الجديد رفع سقف عقد النفقة المسموح لرئيس البلدية، والمعروف بالقرار الرئاسي، إلى 100 مليون ليرة لبنانية، فيما رُفع سقف عقد النفقة المسموح للمجلس البلدي، أو ما يُعرف بالقرار المجلسي، إلى مليار ليرة كحد أقصى، بحيث يمكن لهذه الجهات إبرام تلك النفقات من دون الرجوع إلى سلطة الوصاية، وذلك في ظل تدهور سعر صرف الليرة الذي كان يجعل معظم قرارات البلديات خاضعة للرقابة الإدارية بسبب السقوف المتدنية المعتمدة سابقاً".
وأضاف إسماعيل: "وفي سياق تعزيز موارد البلديات والحدّ من التهرب الضريبي، نصّ القانون صراحةً على حظر قيام الدوائر العقارية، أو أي من الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بإنجاز أي معاملة عقارية ما لم تُرفق بصورة عن إيصال تسديد الرسم السنوي المتوجب عن الإشغال الفعلي للعقار، أو إفادة رسمية من البلدية تثبت أن العقار غير مشغول".
وبحسب اسماعيل "صار ممكناً للبلديات، بمقتضى هذا القانون، فرض رسم على الأراضي المستغلة للسكن من خلال مساكن غير إسمنتية أيّ خيم للنازحين، مما يعزّز المورد المالي البلديات بعدما كان ذلك محظوراً"
كانت هذه تفاصيل خبر جهاد إسماعيل لـ"النشرة": عقد النفقة المسموح لرئيس البلدية أصبح 100 مليون ليرة وللمجلس البلدي مليار ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.