آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2025 12:24 مساءً
وزارة الداخلية
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا جديدًا حمل الرقم 1722، قضى بتعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 1721 الصادر في 28 تشرين الثاني 2025، والمتعلّق بتنظيم ومنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان. ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على السلامة العامة وضمان انسيابية حركة السير في المناطق الأكثر اكتظاظًا.
وبحسب القرار المعدّل، أبقت الوزارة على مبدأ منع سير الشاحنات في الأوقات المحدّدة، لكنها أقرت لائحة موسّعة من الاستثناءات سمحت لفئات محددة من الشاحنات والآليات بالتحرّك تجنّبًا لأي تعطيل للقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
استثناءات الشاحنات المسموح لها بالسير
وشمل القرار استثناء الشاحنات والآليات الآتية:
الآليات العسكرية بجميع أنواعها.
سيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي.
شاحنات نقل الطحين والمحروقات.
شاحنات نقل النفايات والردميات الناتجة عن تنظيف المجاري الشتوية.
شاحنات نقل المشروبات، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفواكه القابلة للتلف والمواد الغذائية المبرّدة.
صهاريج الغاز وتنك المياه.
شاحنات نقل المواشي ومشتقاتها.
شاحنات نقل الأدوية ومواد التأهيل.
شاحنات الرمل الخاصة بمصانع الباطون الجاهز.
أخبار متعلقة :