حظر 4 أنواع من الأدوية المخدرة والمراقبة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حظرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 أنواع من الأدوية المخدرة أو المراقبة، التي لا تحتوي على بيانات المادة الفعالة باللغة الإنجليزية أو العربية، والأدوية منتهية الصلاحية للاستعمال الشخصي، مع المسافرين عند الدخول والخروج من الدولة، وفقاً لقرار أصدره معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع.
كما يحظر القرار، اصطحاب أدوية مخدرة أو مراقبة، غير معروفة المكونات أو من دون بطاقة تعريفية توضح المكونات، وكذلك أدوية يمنع تداولها في الدولة، وفقاً للقوائم المحددة بقرار من وزير «الصحة» أو من يفوضه، والمدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأشار القرار الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن تصنيف الأدوية المخدرة أو المراقبة يشمل المواد الفعالة المدرجة ضمن جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات من 1 إلى 4 والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المخدرة 1961 والمعدلة ببروتوكول 1972، وجداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، الأرقام من 1 إلى 4 والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المؤثرة عقلياً 1971، والجداول أرقام من 1 إلى 8 والواردة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995.
وحدد القرار، المكون من 11 مادة قانونية، التزامات القادمين إلى الدولة عند أصحاب الأدوية المخدرة أو الأدوية المراقبة بغرض الاستخدام الشخصي، حيث يجب أن يلتزم القادمون إلى الدولة المصطحبون مثل هذه الأدوية بثمانية ضوابط، منها أربعة رئيسية، وأربعة فرعية، مشيراً إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاصطحاب الأدوية من خلال موقعها الإلكتروني، والإفصاح عنها في المنافذ الرسمية للدولة.
ويشترط للحصول على الإذن تقديم المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية، وهي: تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج بها المريض موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج، أو من سفارة الدولة بها، أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة، لم يمض على صدوره أكثر من سنة. ولا بد أن يتضمن التقرير الطبي البيانات والمعلومات الشخصية للمريض (اسم المريض ثلاثياً)، والتشخيص الطبي، واسم الدواء العلمي أو التجاري، والكمية الموصوفة والخطة العلاجية ومدتها، وتاريخ التقرير، واسم الطبيب وتخصصه، ورقم الترخيص مع العنوان، وختم المنشأة الصحية.
كما يشترط صورة للوصفة الطبية باسم المريض لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر، متضمنة اسم المريض الثلاثي، واسم الدواء العلمي أو التجاري، والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة، وتاريخ تحرير الوصفة، ومدة العلاج، واسم الطبيب وختمه وختم جهة العلاج، وأن تكون موثقة من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج، أو من سفارة الدولة بها، أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة، بالإضافة إلى صورة جواز السفر أو الهوية.
وأشار القرار إلى أنه في حال عدم وجود إذن مسبق، تتولى السلطات الجمركية التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاتخاذ ما يلزم بناء على المستندات المتوافرة لدى المسافر، لافتاً أنه إذا كانت أدوية في حوزة أحد أقارب المريض أو من يخوله، يجب إرفاق توكيل رسمي من المريض مصدق من أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة لذلك الشخص، مرفقاً بصورة من إثبات الشخصية. وتناول القرار، الأحكام الخاصة بالمغادرين من الدولة، عند اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة بغرض الاستخدام الشخصي، حيث يجب على المريض المغادر من الدولة الذي يحتاج إلى اصطحاب أدوية مخدرة، الحصول على موافقة الوزارة بناء على وصفة طبية سارية المفعول، وتقرير من الطبيب المعالج. حدد القرار الوزاري أربعة شروط للأدوية المصطحبة عند الدخول إلى الدولة، تتضمن أن تكون الأدوية في عبواتها الأصلية، أو في عبوات بملصق صادر من المنشأة الصحية أو الصيدلية، يوضح محتوى الدواء واسم المريض ودرجة حرارة تخزينه.
وإذا كانت الأدوية في علب خاصة لحفظ وتنظيم الأدوية، يجب إبراز التقرير الطبي أو الوصفة الطبية، وأن تكون الأدوية المخدرة أو المراقبة واردة بقوائم وزارة «الصحة» المدرجة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

ضوابط مسافري الترانزيت
نبه القرار الوزاري إلى أنه في حالة اصطحاب المسافر العابر للدولة لأدوية مخدرة أو مراقبة، يسمح له بالكمية التي تكفي مدة عبوره بالدولة، ويتم التحفظ على الكميات الزائدة وحجزها وإعادتها للمسافر العابر حين مغادرته للدولة.
وفي حالة اصطحاب المسافر القادم للدولة لأدوية مخدرة أو مراقبة، يتم التحفظ على الكميات الزائدة عن الكمية المسموح بها أو عن الكمية المناسبة لمدة علاجه، كما هو مقرر بالوصفة الطبية أو التقرير الطبي من قبل السلطات المختصة، ويتم إتلافها وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

أخبار متعلقة :