أخبار مصر

ماذا يعني إحالة قاتل الرضيعة جانيت لمستشفى الأمراض العقلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المتهم باغتصاب وقتل الرضيعة السودانية جانيت جمعة إلى مستشفى الطب النفسي والأمراض العقلية، لإخضاعه للفحص وبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

وأجلت المحكمة جلسة المحاكمة إلى 1 يونيو المقبل لحين ورود التقرير..

فماذا يعني إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية؟

تُجيز المادة 338 من قانون الإجراءات للمحكمة أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.

وإذا ثبُت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، بحسب المادة 339 من القانون.

وتُخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة من مدة العقوبة التي ُحكم بها عليه.

وإذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية.

ويظل المتهم في المستشفى إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده، وفق المادة 342.

موانع الإباحة والعقاب في قانون العقوبات

"لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها"، بحسب المادة 62 عقوبات.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

يذكر أن المتهم اختطف الطفلة السودانية جانيت من أمام منزلها، واعتدى عليها جنسيًا ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وألقاها في حديقة قرب منزلها بمدينة نصر، أواخر أبريل الماضي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا