الاقتصاد

التحول الأوروبي نحو الطاقة النووية: ما الذي تغيّر، وما الذي لم يتغيّر، وما الخطوة التالية؟

  • التحول الأوروبي نحو الطاقة النووية: ما الذي تغيّر، وما الذي لم يتغيّر، وما الخطوة التالية؟ 1/2
  • التحول الأوروبي نحو الطاقة النووية: ما الذي تغيّر، وما الذي لم يتغيّر، وما الخطوة التالية؟ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الأوروبي نحو الطاقة النووية: ما الذي تغيّر، وما الذي لم يتغيّر، وما الخطوة التالية؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-02 16:42PM UTC

المنقح: محمد غيث

الكاتب: يوسف عمر

تدقيق: خالد سلطان

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة.

 

ووفقا لبيان الهيئة اليوم الخميس، يهدف تطوير الإطار التنظيمي إلى وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع، وفق أفضل الممارسات.

 

وتضمنت التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات. 

 

ووفقاً للتعديلات، فإنه يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبيّن أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً.

 

كما شملت التعديلات إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو عند علمه بصدور الحكم أو القرار، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك.

 

ونصت التعديلات كذلك على أنه إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول. 

 

ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل. 

 

ومنحت التعديلات المعتمدة الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، بما يُتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع. 

 

ونوهت الهيئة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، وتعزيز حوكمة الشركات المدرجة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتمكين الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، بما يدعم نمو السوق المالية واستدامتها.

Advertisements

قد تقرأ أيضا