تابع الان خبر السعودية تعلن اللائحة التنفيذية لملكة الأجانب للعقارات : مافيش غاغة زي اللي عندنا حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - نشرت جريدة أم القرى الرسمية، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تضمنت ضوابط وإجراءات تملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى لغير السعوديين.
وحسب المادة الثانية من اللائحة، فإنه يجب على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.
كما ألزمت الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع الإبلاغ عن أي تغييرات داخل الشركة بما يشمل تغير في الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يوماً.
وألزمت اللائحة الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية لتمكين غير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام من تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها، على أن ترتبط بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ونصت اللائحة على أن تقتصر جميع التعاملات المالية المرتبطة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه والتصرف فيها، على وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، واستكمال إجراءات التملك والتصرف عبر البوابة الإلكترونية، مع إصدار الصكوك من خلال السجل العقاري.
وحسب اللائحة، يعد زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقًا للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الـ25).
ويجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين: (مزاولة أنشطتها، سكن العاملين فيها).
المصدر – العربية نت
