شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم التعويض عن القتل الخطأ بحوادث السيارات والقطارات؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال بعنوان: هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا؟، وأوضحت الدار الآتى:
الجواب:
التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
