انت الان تتابع خبر جدل "المادة 57" من قانون الأحوال الشخصية يعود من جديد.. إليك آخر المستجدات والان مع التفاصيل
وأضاف أنَّ "هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة من أجل الحفاظ على الأسرة العراقية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
والأصل بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، أن تكون الحضانة للأم المطلّقة، ومدتها عشر سنوات، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، وللمحكمة تمديد الحضانة سنةً أو اثنتين أو إلى حين إكمال المحضون الخامسة عشرة من عمره حسب مصلحة الطفل، ويحق للطفل بعدها اختيار الشخص الحاضن. كما وضع القانون- ساري المفعول- عدداً من الاستثناءات بخصوص الحضانة، منها منح الطفل المراهق (15 سنةً)، حق اختيار مع مَن سيُقيم، والدته أم والده، كذلك الاستعانة باللجان الطبية لتُثبت مصلحة الصغير ويمكن للمحكمة أن تضع المحضون بيد حاضنة تراها أمينةً، إذا لم يكن الوالدان مؤهلَين للحضانة، كما يجوز للمحكمة أيضاً أن تضع الطفل في دور حضانة مُعَدَّة من قبل الدولة.
وشكّلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي لأنها تمنح الأب حقَّ حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للأب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.
وبين مؤيد للتعديلات كونه يعيد حقوقاً حُرم منها الأب المطلّق في القانون الحالي، ومعارض لها كونها تسلب حق الحضانة للأم المطلّقة في مراحل وأوضاع عدة، يبدو أنَّ الجدل سيعود من جديد بشأن المادة (57) بعد أن خفّ قليلاً في الفترة الماضية.