شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة
السبت، 05 يوليو 2025 10:00 صأوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية حيث نصت المادة ٥ من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ووفقا للمادة ( ٦ ) من القانون فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
