ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية كسر باب منزل وإتلاف مركبة، بين شاكية ومتهم، بإلزام المتهم بأن يدفع للشاكية مبلغ (20 ألف) درهم، نظراً لثبوت الدليل ضد المتهم، ولوجود شهادة مرفقة بالدليل، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بالمادة 1،2/ من قانون الإجراءات المدنية 133.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد متهم، قام بكسر باب منزلها مع إتلافه لمركبتها، الأمر الذي أثّر على حالة الشاكية النفسية والمادية، مما حدا بها للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً بمبلغ وقدره (20 ألف) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر الواقع على الشاكية هو خطأ المتهم الذي أتلف عمداً باب المنزل الخاص بالشاكية والمركبة، التي تم استئجارها على النحو الثابت من الحكم الجزائي والمؤيد بموجب الاستئناف. وقد أضحى ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه عن طرق النقض وفقاً للشهادة المرفقة، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعله -المتهم- ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض فقط.
وذكرت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في تعرض الشاكية لأضرار نتيجة فعل المتهم وتعطيلها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم كتعويض جابراً للأضرار كافة التي ألمت به، ومن ثم تقضي المحكمة للشاكية على المتهم بمبلغ التعويض سالف البيان على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
