الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 15 مارس 2026 10:13 مساءً - ضوابط جديدة تفرضها الجهات المختصة لتنظيم سكن العمالة، إذ ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين النظاميين المعتمدين.
المسار الأول يقوم على إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال منصة بلدي، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة، بما يسمح باستخدام المبنى بشكل نظامي لإسكان العمالة.
أما المسار الثاني فيتيح للمنشآت التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، لتوفير سكن نظامي للعمالة داخل مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بالمنشأة.
البرنامج يرى أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية وتحسين جودة البيئة السكنية في المدن.
المنشآت مدعوة إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر الخيارات النظامية المتاحة، إذ إن عدم الالتزام قد يقود إلى إجراءات نظامية تشمل تسجيل مخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.
