انت الان تتابع خبر عبر 6 نقاط.. الية انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وفق الدستور العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للتميمي فأن انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي من خلال:
1- المادة 72 ثانيا/ ب من الدستور التي حددت 30 يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب
وتابع "لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لا يعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة".
وبين ان "تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان لا يتضمن أي خرق للدستور، كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما هو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها ".
2-يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لا يقل عدد الحضور عن 220 نائبا في افتتاح الجلسة، للبدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.
3-يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفوا البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2018 و2014 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكون هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.
4-في حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية، ومن يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيسا لجمهورية العراق.
وبين التميمي "اذا حصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 صوتاً فيكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس".
5-لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادئ العامة في المادة 59 من الدستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد.
وبين ان "النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور".
6-بعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور أمامه 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها.
وذكر التميمي انه "يمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه".
1- المادة 72 ثانيا/ ب من الدستور التي حددت 30 يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب
وتابع "لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لا يعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة".
وبين ان "تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان لا يتضمن أي خرق للدستور، كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما هو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها ".
2-يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لا يقل عدد الحضور عن 220 نائبا في افتتاح الجلسة، للبدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.
3-يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفوا البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2018 و2014 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكون هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.
4-في حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية، ومن يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيسا لجمهورية العراق.
وبين التميمي "اذا حصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 صوتاً فيكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس".
5-لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادئ العامة في المادة 59 من الدستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد.
وبين ان "النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور".
6-بعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور أمامه 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها.
وذكر التميمي انه "يمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه".
